المحقق الحلي

197

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا يملك العين المغصوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة ، سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره ، كالحنطة تطحن والكتّان يغزل وينسج . ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك ، أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب ، وإن أطعمه غيره قيل : يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل ، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره ، وقيل : بل يضمن الغاصب من رأس ولا ضمان على الآكل ، لأن فعل المباشر

--> ( 1 ) أي الطعام المغصوب . ( 2 ) القول لغير واحد من العلماء كما في الجواهر 37 / 145 . ( 3 ) القائل مجهول كما يظهر من الجواهر 37 / 145 .